صلاة العيد
هى ركعتان سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله علية وسلم ويستحب صلاتها في الخلاء وان يشهد الصلاة جميع المسلمين حتى الحيض و النفساء و الأطفال إلا أن النفساء و الحيض يعتزلن الصلاة ، و الذهاب الى المصلى من طريق و العودة من طريق آخر وتهنيئة المسلمين . وبدا يوم الفطر بتمرات قبل الصلاة والأضحى بعدم الإفطار إلا بعد الصلاة كان صلى الله علية وسلم يأكل من الأضحية
صفة صلاة العيد:
وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستاً، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الإمام جهراً الفاتحة ثم يقرأ "سبح اسم ربك الأعلى " في الأولى، ويقرأ "سورة الغاشية " في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين.
تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة و يسبق الصلاة تكبير وتهليل وفي عنجندبعندأحمد بنحسن البناءفي كتاب الأضاحيقال : (كانالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر ، والشمس على قيد رمحين والأضحى علىقيد رمح )
وحديثعمرو بنحزميدل على مشروعيةتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
صلاة الكسوف
وهي سنة مؤكدة.
- ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إذا فاتت.
صفتها:
وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم.
فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي، كما لو كسف القمر بعد طلوع الفجر أو الشمس بعد صلاة العصر. فذهب بعضهم إلى أنها لا تشرع الصلاة للكسوف في هذين الوقتين، ولكن يشرع التكبير والذكر والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره"، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أنه أمر عند الكسوف بالتكبير والصدقة والدعاء والعتق.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى شرعية الصلاة للكسوف في الوقتين المذكورين، لعموم الأحاديث الصحيحة الآمرة بها عند الكسوف، وهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم"، وهذا القول هو الصواب، لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب.
والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاص، أما ذوات الأسباب فهي غير داخلة في النهي، مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، ومثل تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، وهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومثل سنة الوضوء، فإنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، للأحاديث المذكورة.
وبناء على ذلك فمتى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة، عملاً بالأحاديث كلها في ذلك. أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف، لأن سلطانه لم يذهب بالكلية فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف، لعموم الأحاديث، ومن ترك فلا حرج عليه، عملاً بالقول الثاني، ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل، ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسف في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. وفيما ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها.
مع العلم بأن أخبار الحسابين عن الكسوف لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، وإنما تشرع صلاة الكسوف إذا رأى الناس ذلك، لما ذكرنا من الأحاديث. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
صلاة الاستسقاء
طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر.
أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة ، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة ، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة ، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة ، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - صلى للاستسقاء ركعتين . وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي ، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ، ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . ولا خلاف في جوازه ، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . قال أصحابنا : الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله ، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى .
قوله : ( خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ) . وفي الرواية الأخرى : ( وصلى ركعتين ) فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع ، وفي استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية ، وذلك حين يستقبل [ ص: 494 ] القبلة قالوا : والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته ، وفيه دليلللشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام ، وبه قال مالك وغيره ، وخالف فيه جماعة من العلماء . وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ، ورد على من أنكرها . وقوله : ( استسقى ) أي طلب السقي . وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها ، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهبالشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة ، وقال الليث : بعد الخطبة ، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير . قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها ، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال بهالشافعي وابن جرير ، وروي عن ابن المسيبوعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجواللشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد ، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة ، وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه ، ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكرهالبخاري ، وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال : الصلاة جامعة .
أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة {وسبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية {بالغاشية } بعد الفاتحة. ثم يقوم ويخطب بالمأمومين بعدها.
سنن صلاة الاستسقاء:
1. إذا انتهى الإمام من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، وليستقبلوا القبلة.
2. دعاء الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف إلى السماء.
3. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول

اللهم صيّبا نافعا ) رواه البخاري. ويكشف بعض بدنه ليصيبه المطر.
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه . أحدها : يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فلما وافى المصلى صعد المنبر - إن صح وإلا ففي القلب منه شيء - فحمد الله وأثنى عليه وكبره وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إلا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء خميصة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية .
الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة .
الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحفظ من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار
الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد .
الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها ؟ عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا .
وحفظ من دعائه في الاستسقاء اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل . وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها .
واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا : إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فاستهلت السماء
ولما كثر المطر سألوه الاستسقاء فاستسقى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث عهد بربه
قال الشافعي رحمه الله أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه
وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب .
قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يدعو الإمام بهذا قال وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده .
قال وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ [مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [ فاطر 2 ] .
[ طلب الإجابة عند نزول الغيث ]
قال وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند : نزول الغيث وإقامة الصلاة .
قال البيهقي : وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر .
وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة
صلاة الجمعة
تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر
ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب . ومن ترك ثلاث جمعٍ تهاوناً طُبع على قلبه وكان من الغافلين ، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهما ، أنهما سمعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أعواد منبره : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " ، وفي حديثٍ آخر " من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه " . وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أوجب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء
. شروط صحة الجمعة:
1- دخول الوقت.
2- تقدم خطبتين.
3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام.
4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث.
فضل صلاة الجمعة:
عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم.
وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم .
وعنه وعن ابن عمر، رضي الله عنهم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ
مسابقة جملية ورائعة
وجزاك الله كل خير
بارك الله فيكي
وكل عام وأنتي بخير